أحمد بن عبد الرزاق الدويش
73
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على أربعة أطنان من زيت الزيتون ، وبعد مدة وعندما أراد بيعها وجد فأرتين قد سقطتا في الخزان ، فأغلق الخزان حتى يعرف حكم الشرع في هذه المسألة ، وفي انتظار توصيلي بردكم الكريم تفضلوا سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام ، وجزاكم الله خيرا . ج : إذا وقع الفأر في زيت الزيتون ونحوه ، فإن الفأر يلقى وما حوله ؛ لما في ( صحيح البخاري ) ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1974 ) : س 3 : هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان ، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان ؟ ج 3 : بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » ( 2 ) متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في
--> ( 1 ) صحيح البخاري الوضوء ( 215 ) , صحيح مسلم الطهارة ( 292 ) , سنن الترمذي الطهارة ( 70 ) , سنن النسائي الجنائز ( 2068 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 20 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 347 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 225 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 739 ) . ( 2 ) أحمد 2 / 213 ، 3 / 324 ، 326 ، والبخاري 3 / 43 ، ومسلم 3 / 1207 ، برقم ( 1581 ) ، والترمذي 3 / 591 برقم ( 1297 ) ، والنسائي 7 / 309 ، برقم ( 4669 ) ، وابن ماجة 2 / 732 برقم ( 2167 ) ، وابن أبي شيبة 14 / 503 ، والطبراني 11 / 123 برقم ( 11335 ) ، والبيهقي 6 / 12 ، 9 / 355 والبغوي 8 / 26 برقم ( 2040 ) .